المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بئر حسن ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 1562 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك A ــ ملك محمد احمد فواز ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: يعنى النادي بشكل خاص بالأمور التالية:
أ ــ القيام بنشاطات ثقافية، وتنمية القدرات العملية والعلـمية، والـمساهمة في تعزيز الـمحترفات التراثية.
ب ــ تنمية الوعي والـمحافظة على البيئة بشكل عام.
ت ــ تنمية العناية بصحة الإنسان ودعم وتعزيز الـمؤسسات الطبية والصحية.
ث ــ الاهتمام بالطاقات الانسانية للـمواطن اللبناني ولاسيما على الـمستويين التربوي والثقافي، مع ما يستتبع ذلك لجهة دعم الأنشطة العلـمية والتربوية والبحثية والـمسرحية والأدبية والفنية والثقافية على اختلافها وكل ما يعزز القدرات الذهنية والفكرية ويحفز تقدم الإنسان وتطور الـمجتمع.
ج ــ ترسيخ الروابط والعلاقات مع الجامعات التي درس فيها الطلاب والـمتزودين بالعلـم والـمعرفة والانفتاح على وسائل العلـم، ولبلوغ اهدافه، يعود للنادي ان يقوم بجميع النشاطات، بما فيها توثيق الـمعلومات ونشرها بالوسائل الـمتاحة وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية ومؤسسات تربوية وعلـمية لا تبتغي الربح.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد احمد فواز
اسامة خالد حوحو
د. منصف صبحي صبح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد فواز
«نادي باتريس لومومبا في لبنان»"Patrice Lumumba Club in Lebanon"