All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 12/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «نادي باتريس لومومبا في لبنان» "Patrice Lumumba Club in Lebanon" مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 380-381
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 222 تاريخ 15/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نادي باتريس لومومبا في لبنان»"Patrice Lumumba Club in Lebanon"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8774 تاريخ 14/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بئر حسن ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 1562 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك A ــ ملك محمد احمد فواز ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: يعنى النادي بشكل خاص بالأمور التالية:

أ ــ القيام بنشاطات ثقافية، وتنمية القدرات العملية والعلـمية، والـمساهمة في تعزيز الـمحترفات التراثية.

ب ــ تنمية الوعي والـمحافظة على البيئة بشكل عام.

ت ــ تنمية العناية بصحة الإنسان ودعم وتعزيز الـمؤسسات الطبية والصحية.

ث ــ الاهتمام بالطاقات الانسانية للـمواطن اللبناني ولاسيما على الـمستويين التربوي والثقافي، مع ما يستتبع ذلك لجهة دعم الأنشطة العلـمية والتربوية والبحثية والـمسرحية والأدبية والفنية والثقافية على اختلافها وكل ما يعزز القدرات الذهنية والفكرية ويحفز تقدم الإنسان وتطور الـمجتمع.

ج ــ ترسيخ الروابط والعلاقات مع الجامعات التي درس فيها الطلاب والـمتزودين بالعلـم والـمعرفة والانفتاح على وسائل العلـم، ولبلوغ اهدافه، يعود للنادي ان يقوم بجميع النشاطات، بما فيها توثيق الـمعلومات ونشرها بالوسائل الـمتاحة وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية ومؤسسات تربوية وعلـمية لا تبتغي الربح.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد احمد فواز

اسامة خالد حوحو

د. منصف صبحي صبح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد فواز

«نادي باتريس لومومبا في لبنان»"Patrice Lumumba Club in Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي