إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الـمعنيين والـمسجل برقم 25/د تاريخ 4/1/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
بناء على اقتراح وموافقة رئيس مصلحة الرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة وتنظيم رياضات السيارات والـمركبات الـمصنفة والـمعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات والـمحددة بـ: «الراليات Rally ـ سباقات تسلق الهضبة Hill Climb ـ سباقات الانجراف Drift ـ سباقات الكارتينغ Karting ـ سباقات السرعة Speed Test ـ سباقات الدفع الرباعي على الطرقات غير الـمعبدة ـ سباقات الدراغ Drag » ـ من السادة التالية أسماؤهم:
1 ــ إيلي آصاف ــ رئيس
2 ــ محمد غندور ــ نائب رئيس
3 ــ كميل إده ــ أمين عام
4 ــ جيلبير مسيحي ــ أمين صندوق
5 ــ عماد لحود ــ عضو
6 ــ نبيل كرم ــ عضو
7 ــ نسيب حدّاد ــ عضو
تحدد مهمة اللجنة بتنظيم شؤون الرياضات الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، وإقامة البطولات والنشاطات الخاصة بها، ونشرها وتشجيع ممارستها، وتمثيل لبنان في الخارج من خلال الـمشاركة في الهيئات والاتحادات الدولية والعربية والقارية الـمختصة بهذه الرياضات، والـمشاركة في البطولات والنشاطات ذات الصلة.
يستثنى من هذه الرياضات الـمذكورة في الـمادة الأولى كل ما يتعلق بسباقات ونشاطات الكروس كار ــ ATV, UTV ــ الدراجات النارية الثلجية Snow Mobile ، حيث تقتصر هذه النشاطات باللجان الـمؤلفة من الوزارة.
يحق للجنة أثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء. ويتوجب على اللجنة ضم الجمعيات الـمرخصة الـمستوفية للشروط الفنية والإدارية تمهيدا لتأسيس اتحاد.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ستة أشهر الى وزارة الشباب والرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على ان يصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
تلتزم اللجنة باتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة للـمتبارين والعموم بما يتناسب مع ما تفرضه القوانين والأنظمة الـمحلية والدولية.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس