المادة 4
يحق للجنة أثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء. ويتوجب على اللجنة ضم الجمعيات الـمرخصة الـمستوفية للشروط الفنية والإدارية تمهيدا لتأسيس اتحاد.