All legislation

قرار Decision No. 1 05/01/2023

تسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة الـمنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة الـمحددة في اجازة العمل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 1/70 تاريخ 19/01/1970 (إعطاء تعويض خاص للـموظفين وأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديل بعض الضرائب والرسوم)، ولا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الاجانب(،

بناء على القرار رقم 1/221 تاريخ 05/10/2006 (الـمتعلق بالـمستندات الـمطلوبة للحصول على تراخيص عمل الاجانب(،

وبعد اسـتـشـارة مجلـس شورى الدولة (رأي رقم 94/2020 ــ 2021(

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر على اصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة الـمجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام البند ثانيا من الـمادة 21 من القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، تسوى اوضاع العاملات في الخدمة الـمنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة الـمحددة في اجازة العمل بتقديم طلب تسوية من مقبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الى الدائرة الـمختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب الـمستندات التالية:

ــ طلب يحدد فيه اسماء العاملات الـمنوي تسوية اوضاعهن.

ــ صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.

ــ صورة عن اجازة العمل في حال وجدت.

ــ نسخ عن الـمستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري).

ــ الـمستندات الـمبينة سكن العاملات.

المادة 3

ترفع طلبات التسوية من قبل الدائرة الـمعنية تسلسلاً، للبت فيها من قبل وزير العمل.

المادة 4

ترفق طلبات اجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية أوضاعهن بالـمستندات الآتية:

ــ صورة عن موافقة وزير العمل.

ــ ما يثبت اتمام التسوية من قبل الامن العام.

ــ الـمستندات اللازمة للحصول على اجازات العمل فئة ثالثة.

ــ غرامات التأخير في حال توجبها وفرق رسم الـموافق الـمسبقة.

ــ تعهد من قبل أصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري.

المادة 5

يعمل بهذا القرار ويطبق حصرا على الداخلين الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويثبت ذلك بموجب مستند صادر عن الـمديرية العامة للامن العام.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اسبوع من تاريخ نشره.

5/1/2023 وزير العمل مصطفى بيرم