The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023 In force

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة أحكام البند ثانيا من الـمادة 21 من القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، تسوى اوضاع العاملات في الخدمة الـمنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة الـمحددة في اجازة العمل بتقديم طلب تسوية من مقبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الى الدائرة الـمختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب الـمستندات التالية:

ــ طلب يحدد فيه اسماء العاملات الـمنوي تسوية اوضاعهن.

ــ صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.

ــ صورة عن اجازة العمل في حال وجدت.

ــ نسخ عن الـمستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري).

ــ الـمستندات الـمبينة سكن العاملات.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/325166/article/2/