المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي عازو الرياضي» ــ مركزها: عازور، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب ــ بمزاولة لعبة «كرة السلة".
قرار Decision No. 9 17/01/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1498/د تاريخ 13/10/2022،
بعد مرور أكثر من شهرين على إحالة ملف الترخيص الى وزارة الداخلية والبلديات لإبداء الرأي (الـمادة الحادية عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016)،
بناء على الـمذكرة رقــــم 5/1/2022 تــــاريـــخ 27/12/2022 )تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي عازو الرياضي» ــ مركزها: عازور، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب ــ بمزاولة لعبة «كرة السلة".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: يارا حبيب طنوس، بيتر جورج طنوس، كريستينا عميد العازوري، غنوة يوسف عازوري، نور يوسف عازوري، أنطوني فؤاد ديبو، شربل فادي عبد الله، سيرينا ناصيف ناصيف، جايمي ناصيف ناصيف.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس