All legislation

مرسوم Decree No. 11092 27/02/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة باك ـ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11092
Date
27/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1016-1017
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11652 تاريخ 22/06/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11092 تاريخ 27/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 29/06/2023

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن سجاد جديد لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت لتغطية مساحة حوالي /11.000/م2 عند مداخل بوابات السفر في قاعة الـمغادرة من الجهتين الشرقية والغربية وأُعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة، والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/06/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/06/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11652 تاريخ 22/06/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن سجاد جديد لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت لتغطية مساحة حوالي /11.000/م2 عند مداخل بوابات السفر في قاعة الـمغادرة من الجهتين الشرقية والغربية وأُعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل