المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن سجاد جديد لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت لتغطية مساحة حوالي /11.000/م2 عند مداخل بوابات السفر في قاعة الـمغادرة من الجهتين الشرقية والغربية وأُعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة، والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن سجاد جديد لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت لتغطية مساحة حوالي /11.000/م2 عند مداخل بوابات السفر في قاعة الـمغادرة من الجهتين الشرقية والغربية وأُعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة، والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11652 تاريخ 22/06/2023, article 1, 29/06/2023
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11092 تاريخ 27/2/2023 بحيث تصبح كالتالي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن سجاد جديد لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت لتغطية مساحة حوالي /11.000/م2 عند مداخل بوابات السفر في قاعة الـمغادرة من الجهتين الشرقية والغربية وأُعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة، والباقي دون تعديل.