All legislation

مرسوم Decree No. 11652 22/06/2023

تعديل الـمرسوم رقم 11092 تاريخ 27/2/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من شركة ـ باك ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11652
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2505-2506
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11092 تاريخ 27/02/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11652 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 11092 تاريخ 27/2/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت(,

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11092 تاريخ 27/2/2023 بحيث تصبح كالتالي:

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وهي عبارة عن سجاد جديد لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت لتغطية مساحة حوالي /11.000/م2 عند مداخل بوابات السفر في قاعة الـمغادرة من الجهتين الشرقية والغربية وأُعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل