ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1057 تاريخ 24/5/2016 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والـمتعلق بتأجيل انتخاب مجلس بلدية تولا ــ اسلوت وتكليف قائمقام زغرتا بالتكليف القيام بأعمال الـمجلس البلدي الـمذكور حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
بناء على القرار رقم 1233 تاريخ 2/11/2021 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات الرامي الى تكليف رئيس القسم الأصيل في قائمقامية زغرتا السيد مارون ريمون صعب القيام بأعمال مجلس بلدية تولا ــ اسلوت بدلا من القائمقام بالتكليف حتى انتخاب مجلس بلدي فيها,
بناء على الطلب الـمقدم من السيد مارون ريمون صعب الـمسجل لدى قائمقامية زغرتا رقم 1311/ب تاريخ 31/10/2022 الـمتضمن اعفاؤه من مهام القيام بأعمال مجلس بلدية تولا ــ اسلوت.
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1972/ب تاريخ 14/11/2022 الـمتضمنة اقتراح قائمقام زغرتا بالتكليف تسمية رئيس قسم القائمقامية السيد شربل سمعان نكد لتولي أعمال مجلس بلدية تولا ــ اسلوت بدلا من السيد مارون ريمون صعب.
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 1233 تاريخ 2/11/2021 الـمتضمن تكليف السيد مارون ريمون صعب بمهام مجلس بلدية تولا ــ اسلوت، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى رئيس قسم قائمقامية زغرتا السيد شربل سمعان نكد القيام بمهام مجلس بلدية تولا ـ اسلوت بدلا من السيد مارون ريمون صعب حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي