إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022),
بناء على قرار الهيئة العليا للاغاثة رقـم 30 تـاريـخ 4/3/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمالية الـمقدمة من منظمة العالـم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) لصالح الهيئة العليا للاغاثة البالغة قيمتها /59.956/ دولار أميركي (فقط تسعة وخمسون الف وتسعماية وستة وخمسون دولار اميركي) أي ما يوازي /899.340.000/ ليرة لبنانية (فقط ثمانماية وتسعة وتسعون مليون وثلاثماي ة وأربعون ليرة لبنانية) لتأمين عودة اللبنانيين الـموجودين في اوكرانيا الراغبين في العودة الى لبنان.
تقوم الهيئة العليا للإغاثة بايداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:
الجزء 1 ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الايرادات غير الضريـبية
الفصل 29 ــ الايرادات غير الضريـبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29503 ــ هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية
تفتح وزارة الـمالية الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الهيئة العليا للاغاثة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان على التنسيب التالي:
الجزء 2(أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للاغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 7 ــ انشاءات اخرى لهيئة العليا للاغاثة
ــ مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لتأمين عودة اللبنانيين الـموجودين في اوكرانيا الراغبين في العودة الى لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل