The whole text

مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023 In force

المادة 2

المادة 2

تقوم الهيئة العليا للإغاثة بايداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:

الجزء 1 ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الايرادات غير الضريـبية

الفصل 29 ــ الايرادات غير الضريـبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29503 ــ هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

المادة 2 من مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326192/article/2/