All legislation

مرسوم Decree No. 10982 06/02/2023

إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10982
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10982 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 وما يليها،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 02/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14539 / 2024 )

تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة "لغاية31/12/2025

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة اما نقدا أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للاغاثة للعام 2024 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/01/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/01/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.

    الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال طارئة وملحة.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

    مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة "لغاية31/12/2025

    كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة اما نقدا أو بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للاغاثة للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل