The whole text

قرار رقم 50 تاريخ 24/01/2023 In force

المادة 11

المادة 11

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

خـلافـا لأحـكـام الفـقـرة أعـلاه، مـع مـراعـاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات الـمخفضة التي يتجاوز قيمة تخفيضها //5.000.000.000 ل.ل.// خمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبـية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حـال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 11 من قرار رقم 50 تاريخ 24/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326203/article/11/