إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/9/1959 وتعديلاته ) فرض رسم انـتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية،
بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:
1. الـمرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية(،
2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما الـمادة 26 منه،
3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استـثمار آلات التسلية(،
4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،
5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته ) نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية(،
6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،
7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تـنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها(،
8. القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 لاسيما الـمادة الأولى منه (فرض رسم خروج على الـمسافرين) وتعديلاته،
9. القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية(،
10. القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ( قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 22 منه،
بناء على البند سادسا من القانون رقـم 55 تـاريـخ27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية(،
بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 36/2022ــ2023 تاريخ 22/12/2022)،
يقرر ما يأتي:
1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين )قانون الإجراءات الضريبـية، ...(، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.
ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.
3. تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق، الـمتعلقة بالـمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022، التالية:
ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.
ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.
4. تـعـلـق إجـازة تـسـويـة أي غـرامـة تـحـقـق يـتـجـاوز مـعـهـا التخـفـيـض مـبـلـغ الخـمـس ملـيـارات ليـرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.
* يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الـمرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.
5 . فـي حـال عـدم تـسـديـد الضـرائـب والرسـوم والغـرامات الـمـخـفـضـة، فـيـمـا يـتـعـلـق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.
تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:
نوع الغرامة
نسبة التخفيض
غرامات التأخير في التسديد
100%
عن الـمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ضمنا ولغاية 15/11/2022
90%
عن الـمخالفات الحاصلة قبل 18/10/2019
2. يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.
ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)
3. تـعـلـق إجـازة تـسـويـة أي غـرامـة تأخـيـر فـي الـدفـع يـتـجـاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريـبية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.
* يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الـمرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريـبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.
4 . في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها.