All legislation

قرار Decision No. 50 24/01/2023

تحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب عن الـمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
24/01/2023
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 486-489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 24/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/9/1959 وتعديلاته ) فرض رسم انـتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية،

بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:

1. الـمرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية(،

2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما الـمادة 26 منه،

3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استـثمار آلات التسلية(،

4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،

5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته ) نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية(،

6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،

7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تـنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها(،

8. القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 لاسيما الـمادة الأولى منه (فرض رسم خروج على الـمسافرين) وتعديلاته،

9. القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية(،

10. القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ( قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 22 منه،

بناء على البند سادسا من القانون رقـم 55 تـاريـخ27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية(،

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 36/2022ــ2023 تاريخ 22/12/2022)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبـيق أحكام البندين )1( و)2( من الـمادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته لا سيما التعديلات الصادرة بموجب الـمادة الثانية والعشـرون مـن القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) الـمتعلقة بتخفيض الغرامات عن الـمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022

القسم الأول: غرامات التحقق

المادة 2

1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين )قانون الإجراءات الضريبـية، ...(، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

3. تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق، الـمتعلقة بالـمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022، التالية:

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.

ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

4. تـعـلـق إجـازة تـسـويـة أي غـرامـة تـحـقـق يـتـجـاوز مـعـهـا التخـفـيـض مـبـلـغ الخـمـس ملـيـارات ليـرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

* يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الـمرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.

5 . فـي حـال عـدم تـسـديـد الضـرائـب والرسـوم والغـرامات الـمـخـفـضـة، فـيـمـا يـتـعـلـق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.

المادة 3

تـتناول التسوية غرامات التحقق الـمفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريـبية أو تكاليف ذاتية الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة منه.

المادة 4

تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022 وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة أدناه ويستفيد منها الـمكلفون الذين فرضت أو ستُـفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد عن الـمخالفات الـمحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق، الـمحددة في الـمادة السابقة، من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لـما يلي:

نوع غرامة التحقق

نسبة التخفيض

الغرامات النسبية أو الـمقطوعة

100%

عن الـمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ضمنا ولغاية 15/11/2022

90%

عن الـمخالفات الحاصلة قبل 18/10/2019

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامة التحصيل)

المادة 6

تـتـناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار على أن يكون التأخير في الدفع قد حصل قبل 15/11/2022 .

المادة 7

تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

نوع الغرامة

نسبة التخفيض

غرامات التأخير في التسديد

100%

عن الـمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ضمنا ولغاية 15/11/2022

90%

عن الـمخالفات الحاصلة قبل 18/10/2019

2. يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)

3. تـعـلـق إجـازة تـسـويـة أي غـرامـة تأخـيـر فـي الـدفـع يـتـجـاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريـبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

* يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الـمرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريـبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.

4 . في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها.

المادة 8

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة، كما يتوجب على الـمركز الإلكتروني إجراء اللازم لضبط هذه العملية إلكترونيا.

القسم الثالث: أحكام مختلفة

المادة 11

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

خـلافـا لأحـكـام الفـقـرة أعـلاه، مـع مـراعـاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات الـمخفضة التي يتجاوز قيمة تخفيضها //5.000.000.000 ل.ل.// خمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبـية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حـال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 12

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريـبية، لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات استـنادا الى أحكام هذا القرار.

أما الـمكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 15/5/2023 ضمنا.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

24 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل