The whole text

قرار رقم 50 تاريخ 24/01/2023 In force

المادة 2

المادة 2

1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين )قانون الإجراءات الضريبـية، ...(، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

3. تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق، الـمتعلقة بالـمخالفات الحاصلة قبل 15/11/2022، التالية:

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.

ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

4. تـعـلـق إجـازة تـسـويـة أي غـرامـة تـحـقـق يـتـجـاوز مـعـهـا التخـفـيـض مـبـلـغ الخـمـس ملـيـارات ليـرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

* يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الـمرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.

5 . فـي حـال عـدم تـسـديـد الضـرائـب والرسـوم والغـرامات الـمـخـفـضـة، فـيـمـا يـتـعـلـق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.

المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 24/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326203/article/2/