المادة 7
تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:
نوع الغرامة
نسبة التخفيض
غرامات التأخير في التسديد
100%
عن الـمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ضمنا ولغاية 15/11/2022
90%
عن الـمخالفات الحاصلة قبل 18/10/2019
2. يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.
ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)
3. تـعـلـق إجـازة تـسـويـة أي غـرامـة تأخـيـر فـي الـدفـع يـتـجـاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريـبية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.
* يشمل هذا البند كافة الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الـمرتكبة قبل 15/11/2022 مهما كانت الفترة الضريـبية ومهما كان تاريخ صدور مستند التكليف.
4 . في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها.