قرار اساسي Basic decision No. 13439 27/05/2022
مراقبة حسابات الموظفين العموميين
- Type
- قرار اساسي · Basic decision
- Number
- 13439
- Date
- 27/05/2022
- Official Gazette
- Issue 25, 09/06/2022, p. 12151217
- Status
- In force
- Articles
- 8
- Cite as
- قرار اساسي رقم 13439 تاريخ 27/05/2022
- Source
- Lebanese University
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015،
وبناء على القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وبناء على القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع،
وبناء على إعلام "هيئة التحقيق الخاصة" رقم 25 المتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 18/9/2019 الذي يبين ان الفساد يأتي على رأس قائمة المخاطر التي تتهدد الاقتصاد والمجتمع على حد سواء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تطبّق إجراءات العناية الواجبة المعززة أيضا على سائر عملاء المصرف الذين يتبين وجود عمليات مصرفية هامة بينهم وبين الموظف العمومي أو عمليات مرتبطة به وذلك للتأكد من انها مبررة.
المادة 6
تطبّق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 على المصارف المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 7
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 ايار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه




