All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13439 27/05/2022

مراقبة حسابات الموظفين العموميين

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13439
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 12151217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار اساسي رقم 13439 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015،

وبناء على القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

وبناء على القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع،

وبناء على إعلام "هيئة التحقيق الخاصة" رقم 25 المتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 18/9/2019 الذي يبين ان الفساد يأتي على رأس قائمة المخاطر التي تتهدد الاقتصاد والمجتمع على حد سواء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Text of the article as published, an image

المادة 2

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

Text of the article as published, an image

المادة 4

Text of the article as published, an image

المادة 5

تطبّق إجراءات العناية الواجبة المعززة أيضا على سائر عملاء المصرف الذين يتبين وجود عمليات مصرفية هامة بينهم وبين الموظف العمومي أو عمليات مرتبطة به وذلك للتأكد من انها مبررة.

المادة 6

تطبّق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 على المصارف المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 ايار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه