All legislation

مرسوم Decree No. 10967 06/02/2023

استفادة الـمتعاقدين في الـمدارس والثانويات والـمعاهد والـمدارس الفنية الرسمية على مختلف مسمياتهم من بدل نقل يومي عن /3 أيام/ اسبوعيا كحد أقصى، على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم

Type
مرسوم · Decree
Number
10967
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11337 تاريخ 29/05/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10967 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 11/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(

بناء على مقتضيات حسن سير العمل التعليمي في الثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية التابعة ان للـمديرية العامة للتربية، أو للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني؛

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقــم 48/2022ــ2023 تاريخ 17/1/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 08/06/2023

(عدلت بموجب مرسوم 11337 / 2023 )

يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم من تعويض بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم، وذلك بما يعادل /5/ ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي؛ ويشمل هذا التعويض الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك بحيث يستفيدون من هذا البدل عن أربعة أيام أسبوعياً على الأكثر، ويحتسب مقداره على أساس متوسط سعر مادة البنزين من العيار الانف الذكر خلال الشهر الذي يستحق عنه وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والـمياه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/06/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/06/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11337 تاريخ 29/05/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم من تعويض بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم، وذلك بما يعادل /5/ ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي؛ ويشمل هذا التعويض الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك بحيث يستفيدون من هذا البدل عن أربعة أيام أسبوعياً على الأكثر، ويحتسب مقداره على أساس متوسط سعر مادة البنزين من العيار الانف الذكر خلال الشهر الذي يستحق عنه وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والـمياه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اول الشهر اللاحق لتاريخ نشره.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي