المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11337 / 2023 )
يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم من تعويض بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم، وذلك بما يعادل /5/ ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي؛ ويشمل هذا التعويض الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك بحيث يستفيدون من هذا البدل عن أربعة أيام أسبوعياً على الأكثر، ويحتسب مقداره على أساس متوسط سعر مادة البنزين من العيار الانف الذكر خلال الشهر الذي يستحق عنه وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والـمياه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم من تعويض بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم، وذلك بما يعادل /5/ ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي؛ ويشمل هذا التعويض الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك بحيث يستفيدون من هذا البدل عن أربعة أيام أسبوعياً على الأكثر، ويحتسب مقداره على أساس متوسط سعر مادة البنزين من العيار الانف الذكر خلال الشهر الذي يستحق عنه وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والـمياه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11337 تاريخ 29/05/2023, article 1, 08/06/2023
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10967 تاريخ 6/2/2023 لتصبح كما يلي:
يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم من تعويض بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم، وذلك بما يعادل /5/ ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي؛ ويشمل هذا التعويض الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك بحيث يستفيدون من هذا البدل عن أربعة أيام أسبوعياً على الأكثر، ويحتسب مقداره على أساس متوسط سعر مادة البنزين من العيار الانف الذكر خلال الشهر الذي يستحق عنه وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والـمياه.