إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 11/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(,
بناء على مقتضيات حسن سير العمل التعليمي في الثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية التابعة ان للـمديرية العامة للتربية، أو للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني؛
بناء على الـمرسوم رقم 10967 تاريخ 6/2/2023,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 48/2022 ــ 2023 تاريخ 17 ــ 1 ــ 2023),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10967 تاريخ 6/2/2023 لتصبح كما يلي:
يستفيد الـمتعاقدون في الـمدارس والثانويات والـمدارس والـمعاهد والـمدارس الفنية على مختلف مسمياتهم من تعويض بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى على ان لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاث خلال كل يوم، وذلك بما يعادل /5/ ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي؛ ويشمل هذا التعويض الأساتذة والـمعلـمين والـمدرسين في الـملاك بحيث يستفيدون من هذا البدل عن أربعة أيام أسبوعياً على الأكثر، ويحتسب مقداره على أساس متوسط سعر مادة البنزين من العيار الانف الذكر خلال الشهر الذي يستحق عنه وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والـمياه.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر اللاحق لتاريخ نشره.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل