إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 (إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 )أعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة( الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة بحيث تصبح "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023"
بدلا من: "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2022"
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2022
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل