All legislation

مرسوم Decree No. 10954 05/12/2022

تعديل الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022(إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10954
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3561
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10954 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 (إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 )أعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة( الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة بحيث تصبح "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023"

بدلا من: "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2022"

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل