المادة 1
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ الدكتور محمد علي الغزاوي بمنصب الـمفتي الـمحلي في زحلة.
قرار Decision No. 186 18/12/2022
إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م وتعديلاته، لا سيما الـمواد و29 و31 و32 و33 منه.
بناء على القرار رقم 155م/2022م تاريخ 25/10/2022م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 18/12/2022م،
بناء على قرار اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي رقم 20 تاريخ 23/11/2022م،
بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة والـمنظم من قبل اللجنة الـمكلفة بالقرار رقم 178م/2022 لإجراء الانتخابات، والـمتضمنة: فوز الـمرشح الشيخ الدكتور محمد علي الغزاوي بالإكثرية من أصوات الـمقترعين،
يقرر ما يأتي:
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ الدكتور محمد علي الغزاوي بمنصب الـمفتي الـمحلي في زحلة.
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 جمادى الأولى 1444هـ و18 كانون الأول 2022م مفـتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان