ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"جمعية أكشن فور هيومانيتي" {ACTION FOR HUMANITY} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة رقم 11340 تاريخ 19/7/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أكشن فور هيومانيتي{ACTION FOR HUMANITY}"
مركزها: صيدا ــ الأوتوستراد الشرقي ــ مقابل مسجد الحريري ــ العقار رقم 1608 ــ القسم رقم 23 ــ بناية الدندشلي ــ ملك محمد مصطفى ارقه دان ــ الطابق الأول.
غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية وتخفيف أعباء الضائقة الـمالية من خلال توزيع الـمساعدات الـمالية والعينية بأنواعها للأسر الأكثر حاجة وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.
2 ــ العناية الصحية بالأفراد والـمجتمع، من خلال نشر التوعية الصحية لـمكافحة الأمراض والآفات والحد من انتشارها وتأمين مستلزماتها.
3 ــ الإهتمام بدعم التعليم والطلاب ومكافحة آفة التسرب الـمدرسي وعمالة الأطفال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايمن حسن البابا
حمزه عبد الرحمن حبلي
مصطفى محمد بسيوني
فدوى محمد الحلبي
محمد عاصم وهبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايمن حسن البابا.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي