All legislation

قرار Decision No. 70 30/01/2023

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
30/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 603-613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 30/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 29 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريـبية)، لا سيما الـمادة 5 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على الـمكلفين كافة، سواء منهم الخاضعين للضريبة على الأرباح أو الـمستـثـنيين من تلك الضريبة وأيا يكن شكلهم القانوني، عندما يدفعون أو تستحق عليهم مبالغ، في سياق ممارسة نشاطهم، لصالح أشخاص أو شركات أو مؤسسات ليس لهم في لبنان محل لـمزاولة الـمهنة اعتبارا من 1/10/2022، أن يصرّحوا عن تلك الـمبالغ وعن الضريبة الـمتوجبة عليها وان يسددوها ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل.

المادة 2

بالنسبة للـمبالغ التي دفعت أو استحقت خلال العام 2022، يتوجب على الـمكلفين الـمشار إليهم في الـمادة الأولى من هذا القرار الالتزام بما يلي:

ــ تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمدفوعة أو الـمستحقة خلال الفصل الرابع من العام 2022 وعن الضريبة الـمـتـوجـبـة عليها وتسديد الضريبة في مهلة أقصاها 15/1/2023.

ــ تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمدفوعة أو الـمستحقة خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 وعن الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ، وتسديد الضريبة الـمتوجبة ضمن الـمهلة الـمحددة للتصريح السنوي بنتائج أعمالهم وفقا لشكلهم القانوني.

ــ تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الـمدفوعة أو الـمستحقة عن كامل سنة 2022 ضمن الـمهلة الـمحددة للتصريح السنوي بنتائج أعمالهم وفقا لشكلهم القانوني.

المادة 3

بالنسبة للـمبالغ التي تدفع أو تستحق اعتبارا من 1/1/2023، يتوجب على الـمكلفين الـمشار إليهم في الـمادة الأولى من هذا القرار، الإلتزام بالتصريح وتسديد الضريبة فصليا خلال مهلة 15 يوم من انتهاء كل فصل، كما يتوجب عليهم تقديم التصريح السنوي بتلك الـمبالغ ضمن الـمهلة الـمحددة للتصريح السنوي بنتائج أعمالهم وفقا لشكلهم القانوني.

المادة 4

يُعتمد من أجل التصريح الفصلي النموذج «ج10»، ومن أجل التصريح السنوي النموذج «ج5»، الـمرفقين بهذا القرار ويتم التسديد بواسطة إشعار دفع ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ صدوره.

30 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل