The whole text

قرار رقم 70 تاريخ 30/01/2023 In force

المادة 1

المادة 1

يتوجب على الـمكلفين كافة، سواء منهم الخاضعين للضريبة على الأرباح أو الـمستـثـنيين من تلك الضريبة وأيا يكن شكلهم القانوني، عندما يدفعون أو تستحق عليهم مبالغ، في سياق ممارسة نشاطهم، لصالح أشخاص أو شركات أو مؤسسات ليس لهم في لبنان محل لـمزاولة الـمهنة اعتبارا من 1/10/2022، أن يصرّحوا عن تلك الـمبالغ وعن الضريبة الـمتوجبة عليها وان يسددوها ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل.

المادة 1 من قرار رقم 70 تاريخ 30/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326345/article/1/