المادة 2
يلغى نص الـمقطع «سادسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.