The whole text

قرار وسيط رقم 13525 تاريخ 20/01/2023 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «سادسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13525 تاريخ 20/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326361/article/2/