بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان تاريخ 26/12/1961 )الاعتراف بمعهد الحكمة العالي كمؤسسة خاصة للتعليم العالي)، لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء جامعة الحكمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012 (الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الصحة العامة(،
بناء على القرار رقــم 1489/م/2012 تــاريـــخ 24/10/2012 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الصحة العامة(،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 10/32/2014 تاريخ 7/5/2014 (الاعتراف بشهادة الإجازة في العلاج الفيزيائي(،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 16 تاريخ 10/6/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 18/2/2022،
تعتبر شهادة الإجازة في «العلاج الفيزيائي» التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحـكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )بكالوريوس) في «العلاج الفيزيائي»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وتسعة وعشرين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /86/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص الأساسي، من ضمنها ما لا يقل عن /1425/ ساعة تدريب،
ــ /10/ أرصدة إختيارية في مواد مساندة من ضمن لائحة تتضمن /20/ رصيدا إختياريا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1176/2021 تاريخ 20/12/2021 .
يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:
* العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،
* العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 20212022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،
ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،
تحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025
يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:
* العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،
* العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 20212022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،
ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،
تحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 لتصبح كالآتي:
يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:
* العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،
* العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 20212022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،
ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،