All legislation

قرار Decision No. 87 17/01/2025

تعديل القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 (تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة في "العلاج الفيزيائي" في جامعة الحكمة)

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
17/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 609-615
Status
In force
Amends
قرار رقم 968 تاريخ 15/11/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 17/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان تاريخ 26/12/1961 (الاعتراف بمعهد الحكمة العالي كمؤسسة خاصة للتعليم العاليب) لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء جامعة الحكمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012 (الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الصحة العامة)،

بناء على القرار رقــــم 1489/م/2012 تـاريــخ 24/10/2012 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الصحة العامة)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 10/32/2014 تاريخ 2/5/2014 (الاعتراف بشهادة الإجازة في العلاج الفيزيائي)،

بناء على القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 (تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة في «العلاج الفيزيائي» في جامعة الحكمة)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 16 تاريخ 10/6/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 18/2/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 لتصبح كالآتي:

يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:

* العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،

* العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 2021­2022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،

ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،

ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،

تحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي