المادة 1
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 لتصبح كالآتي:
يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:
* العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،
* العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 20212022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،
ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،
ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،
تحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
والباقي دون تعديل.