All legislation

علم وخبر Notice of association No. 163 03/02/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 155 تاريخ 4/2/1964 وتعديله برقم 356/أد تاريخ 23/8/1966 للجمعية الـمسماة: «جمعية أسرة التآخي» مركزها: برج حمود ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
163
Date
03/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 163 تاريخ 03/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 155 تـــاريــــخ 4/2/1964 وتعديله برقم 356/أد تاريخ 23/8/1966,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية أسرة التآخي» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19207 تاريخ 19/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية أسرة التآخي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 155 تاريخ 4/2/1964 وتعديله برقم 356/أد تاريخ 23/8/1966

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عبر إقامة مؤسسات تربوية مجانية وغير مجانية والعمل على فتح معاهد مهنية وتخصصية ومساعدة العجزة والـمسنين وإنشاء صرح جامعي.

2 ــ إنشاء دور لرعاية وتعليم وحماية الأيتام وذوي الحالات الإجتماع ية الصعبة.

3 ــ إنشاء وفتح مراكز للرعاية والتأهيل لكافة حالات الإعاقة الجسدية والعقلية ومسائية، داخلية وخارجية.

4 ــ إنشاء مراكز الدارسات للأبحاث الفكرية والعلـمية.

5 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي عبر إنشاء الـمسـتـشـفـيـات والـمستوصفات والـمراكز الصحية وتقديم الـمستلزمات الصحية والأدوية الـمزمنة وبما ذلك حالات الإدمان.

6 ــ إصدار النشرات الثقافية والإجتماعية والتربوية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ خيرية وثقافية ضمن الشروط التي تحددها القوانين على الأراضي اللبنانية وإنشاء مستوصف خيري لـمعاينة الفقراء والأيتام لـمختلف الفئات العامة من أبناء الـمنطقة وغيرها، وذلك بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي