المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية أسرة التآخي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 155 تاريخ 4/2/1964 وتعديله برقم 356/أد تاريخ 23/8/1966
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عبر إقامة مؤسسات تربوية مجانية وغير مجانية والعمل على فتح معاهد مهنية وتخصصية ومساعدة العجزة والـمسنين وإنشاء صرح جامعي.
2 ــ إنشاء دور لرعاية وتعليم وحماية الأيتام وذوي الحالات الإجتماع ية الصعبة.
3 ــ إنشاء وفتح مراكز للرعاية والتأهيل لكافة حالات الإعاقة الجسدية والعقلية ومسائية، داخلية وخارجية.
4 ــ إنشاء مراكز الدارسات للأبحاث الفكرية والعلـمية.
5 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي عبر إنشاء الـمسـتـشـفـيـات والـمستوصفات والـمراكز الصحية وتقديم الـمستلزمات الصحية والأدوية الـمزمنة وبما ذلك حالات الإدمان.
6 ــ إصدار النشرات الثقافية والإجتماعية والتربوية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ــ خيرية وثقافية ضمن الشروط التي تحددها القوانين على الأراضي اللبنانية وإنشاء مستوصف خيري لـمعاينة الفقراء والأيتام لـمختلف الفئات العامة من أبناء الـمنطقة وغيرها، وذلك بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.