All legislation

قرار Decision No. 14 07/03/2023

تعديل الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 (تحديد اصول وشروط تطبيق بعض مواد قانون الجمارك)

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
07/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1123-1124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 07/03/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على قرار الـمجـلـس الأعـلـى للجمارك رقــم 18/2004، تاريخ 21 نيسان 2004 (تعديل الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بكتابه رقم 11724/2020، تاريخ 7 تشرين الأول 2020، وبإحالته رقم 11724/2020، تاريخ 7 آذار 2022، وبإحالته رقم 11724/2020 - 19868/2021 تاريخ 26 كانون الثاني 2023،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 210/2021­2022، تاريخ 19 أيار 2022، والرأي رقم 18/2022 - 2023 ، تاريخ 8 تشرين الثاني 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص النبذة الثانية من الفقرة (1 ــ البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها) من البند ثانيا ــ ب (البضائع الأجنبية الـمنشأ الـمكتسبة الصفة الوطنية بتأدية الرسوم ــ حالات خاصة) من الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:

«السيارات والدراجات الآلية والدراجات الـمائية وسفن النزهة، الذاهبة مؤقتا الى الخارج بقصد النزهة».

المادة 2

يستبدل نص النبذة الثالثة من الفقرة (1 ــ البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها) من البند ثانيا ــ ب (البضائع الأجنبية الـمنشأ الـمكتسبة الصفة الوطنية بتأدية الرسوم ــ حالات خاصة) من الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:

«الـمركبات الآلية والطائرات وسفن النزهة والدراجات الـمائية، والآلات والأجهزة والـمعدات الـمعادة من أجل إجراء إصلاحات عليها لا يمكن القيام بها داخل لبنان، وعند الإعادة تستحق الرسوم، في هذه الحالة، على قيمة الإصلاح و/أو ثمن قطع التبديل، على أن يتم تطبيق الأصول ذاتها الـمتبعة للبضائع اللبنانية الـمنشأ مع تحفظ لإعادتها الـمبينة في النبذة «ب» من الفقرة «2» (الـمنتوجات التي يرخص بتصديرها مؤقتا( من البند «ب» )البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها( من الجزء «أولا» (البضائع اللبنانية الـمنشأ)».

المادة 3

يستبدل نص النبذة السابعة من الفقرة (1ــ البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها( من البند ثانيا ــ ب (البضائع الأجنبية الـمنشأ الـمكتسبة الصفة الوطنية بتأدية الرسوم ــ حالات خاصة) من الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:

«الـمركبات الآلية الـمعدة للأشغال والـمركبات الزراعية والشاحنات والآلات والأجهزة والـمعدات التي يعاد تصديرها الى الخارج لأجل إجراء أشغال صناعية أو زراعية أو عمرانية لشق الطرقات والبناء الحديث وتوليد الكهرباء وجر الـمياه إلخ...».

المادة 4

تستبدل عبارة «السيارات والشاحنات والآليات» بعبارة «السيارات والدراجات الآلية والـمائية وسفن النزهة»، أينما وردت في موضوع ونص الفقرة (4) من البند ثانيا ــ ب (البضائع الأجنبية الـمنشأ الـمكتسبة الصفة الوطنية بتأدية الرسوم ــ حالات خاصة) من الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 .

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7 آذار 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي