The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 07/03/2023 In force

المادة 2

المادة 2

يستبدل نص النبذة الثالثة من الفقرة (1 ــ البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها) من البند ثانيا ــ ب (البضائع الأجنبية الـمنشأ الـمكتسبة الصفة الوطنية بتأدية الرسوم ــ حالات خاصة) من الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:

«الـمركبات الآلية والطائرات وسفن النزهة والدراجات الـمائية، والآلات والأجهزة والـمعدات الـمعادة من أجل إجراء إصلاحات عليها لا يمكن القيام بها داخل لبنان، وعند الإعادة تستحق الرسوم، في هذه الحالة، على قيمة الإصلاح و/أو ثمن قطع التبديل، على أن يتم تطبيق الأصول ذاتها الـمتبعة للبضائع اللبنانية الـمنشأ مع تحفظ لإعادتها الـمبينة في النبذة «ب» من الفقرة «2» (الـمنتوجات التي يرخص بتصديرها مؤقتا( من البند «ب» )البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها( من الجزء «أولا» (البضائع اللبنانية الـمنشأ)».

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 07/03/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326417/article/2/