المادة 2
يلغى نص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«يمكن تسديد القرض الاستثنائي الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مـع الـمصارف (حاليا بقـيمة وسطية تبلغ /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على» :