المادة 1
يلغى نص البند (2( من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
قرار وسيط Interim decision No. 13532 03/02/2023
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13353 تـاريــخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/2/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (2( من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (4) التالي نصه:
4 ــ اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم الـمستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:
الـمادة الثانية مكرر: على الـمصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية ...) ولا تؤدي الى عمليات الـمضاربة على العملة الوطنية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 شباط 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه