المادة 2
تقوم الهيئة العليا للإغاثة بايداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:
الجزء 1 ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الايرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 294 ــ الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل.