ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون النافذ رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022)،
بناء على قرار الهيئة العليا للاغاثة رقم 33 تاريخ 14/3/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد ( اضيف بموجب: مرسوم رقم 11375 سنة 2023 )
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمالية الـمـقــدمـة مـن مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ــ لبنان لصالح الهيئة العليا للاغاثة البالغة قيمتها /70.000/ دولار أميركي (فقط سبعون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /1.050.000.000/ليرة لبنانية (فقط مليار وخمسون مليون ليرة لبنانية) لتدعيم وترميم أربعة أبنية في منطقة طرابلس تصدعت نتيجة الهزات الارتدادية وبطريقة الاتفاق بالتراضي وذلك على مسؤولية الهيئة العليا للإغاثة دراسة وإشرافا وتنفيذا.
تقوم الهيئة العليا للإغاثة بايداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:
الجزء 1 ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الايرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 294 ــ الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل.
تفتح وزارة الـمالية الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الهيئة العليا للاغاثة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان على التنسيب التالي:
الجزء 2(أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للاغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 7 ــ انشاءات اخرى لهيئة العليا للاغاثة
لتدعيم وترميم أربعة أبنية في منطقة طرابلس تصدعت نتيجة الهزات الإرتدادية.
( اضيفت بموجب: مرسوم 11375 / 2023 )
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت في الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11375 تاريخ 29/05/2023, article 1, 08/06/2023
يُعدل الـمرسوم رقم 11267 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية لصالح الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ــ لبنان) بحيث تضاف مادة تكون رابعة تنص على أن:
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت في الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
يجري ترقيم الـمادة اللاحقة لهذه الـمادة لتصبح مادة خامسة، "والباقي دون تعديل".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل