المادة 1
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من سفارة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام وهي عـبـارة عـن سيارة نوع MERCEDES S 550L مصفحة موديل 2012، رقم الهيكل WDDNG7DB1CA435572 وتـقـدر قيمتها بحوالي /50.000/ دولار أميركي خمسون ألف دولار أمريكي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /750.000.000/ل.ل (سـبـعـمـايـة وخمسون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة الواردة في آخر الـمادة الأولى) by مرسوم رقم 13570 تاريخ 19/06/2024, article 1, 27/06/2024
عدّلت العبارة الواردة في آخر الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11283 تاريخ 18/4/2023 بحيث أصبحت كالتالي: «وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% من القيمة.
والباقي دون تعديل.