All legislation

مرسوم Decree No. 11283 18/04/2023

قبول هبة مقدمة من سفارة دولة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11283
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1733
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13570 تاريخ 19/06/2024 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11283 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتـعـديـلاتـه (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من سفارة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام وهي عـبـارة عـن سيارة نوع MERCEDES S 550L مصفحة موديل 2012، رقم الهيكل WDDNG7DB1CA435572 وتـقـدر قيمتها بحوالي /50.000/ دولار أميركي خمسون ألف دولار أمريكي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /750.000.000/ل.ل (سـبـعـمـايـة وخمسون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل