All legislation

مرسوم Decree No. 11282 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالـمية في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11282
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1750
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11915 تاريخ 18/08/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11282 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب منظمة الصحة العالـمية في لبنان وهي عبارة عن سيارتين مستعملتين نوع Toyota land cruiser صنع عام 2005، و Toyota Prado صنع عام 2005 بهدف دعم وتسهيل أنشطة الـمراقبة والإستجابة لتفشي الأمراض، وأُعفيت من كافة الرسوم ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل