The whole text

مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023 In force

المادة 2

المادة 2

تعدل الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 لتصبح كالتالي:

تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.

إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .

تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.

المادة 2 من مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326526/article/2/