All legislation

مرسوم Decree No. 11292 18/04/2023

تمديد العمل بالترخيص بإقامة واستثمار وصيانة شبكة لنقل وتبادل الـمعطيات TELEPORT في نطاق منطقة وسط مدينة بيروت (سوليدير)

Type
مرسوم · Decree
Number
11292
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1751-1752
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 12992 تاريخ 04/09/1998 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والـمالية للـمديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما الـمواد 189 و235 و237 و243 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 (الترخيص بإقامة واستثمار وصيانة شبكة لنقل وتبادل الـمعطيات TELEPORT في نطاق منطقة وسط مدينة بيروت (سوليدير(،

بناء على كـتـاب شـركـة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) تــاريــخ 6/4/2022 لتمديد أو تجديد الترخيص الـمعمول به بموجب الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022، وبتاريخ 18/4/2023،

ــ يرسم ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يمدد الترخيص الـمعطى للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير( الـمسماة في هذا الـمرسوم «الشركة» لإقامة وادارة واستثمار وصيانة شبكة لنقل وتبادل الـمعطيات TELEPORT وذلك في نطاق وسـط مدينة بيروت (سوليدير)، لغاية 10/5/2029 قابلاً للتجديـد بموجـب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة 2

تعدل الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 لتصبح كالتالي:

تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.

إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .

تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.

المادة 3

تبقى باقي مواد الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 دون تعديل.

المادة 4

تُضاف الى جميع الـمبالغ الـمقطوعة والنسبية التي ستحصل عليها الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة).

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل