المادة 3
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الفعاليات وفقاً لـما يلي:
الجزء الأول ــ الإيرادات والحاصلات الأخرى
الباب الثاني ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية
النبذة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية