All legislation

مرسوم Decree No. 11274 18/04/2023

قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023

Type
مرسوم · Decree
Number
11274
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1754-1755
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13151 تاريخ 04/04/2024 (Art. 1)
مرسوم رقم 12535 تاريخ 02/11/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11274 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022،

بناء القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 43 والقرار رقم (42) بدورته 46،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 11/04/2024

Replaced by مرسوم رقم 13151 تاريخ 04/04/2024, article 1, from 11/04/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قبلت الهبة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال 2023 بقيمة /100.000/$ بحيث تشمل كافة النفقات العائدة لهذه الفعاليات بما فيها تكريم الـمشاركين والفائزين بجوائز نقدية ودفع بدلات اتعاب للـموظفين الـمكلفين الاعداد والتحضير والـمتابعة لتنفيذ أنشطة هذه الفعاليات وتغطية تكاليف سفر الوزير والوفد الـمرافق الى الجامعة العربية لتقديم تقرير بيروت عاصمة الشباب العربي وتسليم علـم الفعاليات، والوفود الـمكلفة عملية الـمتابعة والتقييم لهذه الفعاليات.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/04/2024 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبـة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023 بقيمة /100.000/$

  2. Version 2.0 · from 11/04/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13151 تاريخ 04/04/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال 2023 بقيمة /100.000/$ بحيث تشمل كافة النفقات العائدة لهذه الفعاليات بما فيها تكريم الـمشاركين والفائزين بجوائز نقدية ودفع بدلات اتعاب للـموظفين الـمكلفين الاعداد والتحضير والـمتابعة لتنفيذ أنشطة هذه الفعاليات وتغطية تكاليف سفر الوزير والوفد الـمرافق الى الجامعة العربية لتقديم تقرير بيروت عاصمة الشباب العربي وتسليم علـم الفعاليات، والوفود الـمكلفة عملية الـمتابعة والتقييم لهذه الفعاليات.

المادة 2

Amended 09/11/2023

تمتد فترة عـمـل الـمشروع حتى 31/12/2023 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/11/2023 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة عـمـل الـمشروع حتى 31/12/2023 .

  2. Version 2.0 · from 09/11/2023 · Replaced by مرسوم رقم 12535 تاريخ 02/11/2023, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الفعاليات وفقاً لـما يلي:

الجزء الأول ــ الإيرادات والحاصلات الأخرى

الباب الثاني ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية

النبذة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ النشاطات الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعاً في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

نبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل (مساهمة لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023(

المادة 5

يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمذكورة في الـمادة الرابعة في أي من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل