بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022،
بناء القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 43 والقرار رقم (42) بدورته 46،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
Replaced by مرسوم رقم 13151 تاريخ 04/04/2024, article 1, from 11/04/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
قبلت الهبة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال 2023 بقيمة /100.000/$ بحيث تشمل كافة النفقات العائدة لهذه الفعاليات بما فيها تكريم الـمشاركين والفائزين بجوائز نقدية ودفع بدلات اتعاب للـموظفين الـمكلفين الاعداد والتحضير والـمتابعة لتنفيذ أنشطة هذه الفعاليات وتغطية تكاليف سفر الوزير والوفد الـمرافق الى الجامعة العربية لتقديم تقرير بيروت عاصمة الشباب العربي وتسليم علـم الفعاليات، والوفود الـمكلفة عملية الـمتابعة والتقييم لهذه الفعاليات.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/04/2024 · the Lebanese University's text
قبلت الهبـة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023 بقيمة /100.000/$
قبلت الهبة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال 2023 بقيمة /100.000/$ بحيث تشمل كافة النفقات العائدة لهذه الفعاليات بما فيها تكريم الـمشاركين والفائزين بجوائز نقدية ودفع بدلات اتعاب للـموظفين الـمكلفين الاعداد والتحضير والـمتابعة لتنفيذ أنشطة هذه الفعاليات وتغطية تكاليف سفر الوزير والوفد الـمرافق الى الجامعة العربية لتقديم تقرير بيروت عاصمة الشباب العربي وتسليم علـم الفعاليات، والوفود الـمكلفة عملية الـمتابعة والتقييم لهذه الفعاليات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023) لتصبح:
قبلت الهبة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال 2023 بقيمة /100.000/$ بحيث تشمل كافة النفقات العائدة لهذه الفعاليات بما فيها تكريم الـمشاركين والفائزين بجوائز نقدية ودفع بدلات اتعاب للـموظفين الـمكلفين الاعداد والتحضير والـمتابعة لتنفيذ أنشطة هذه الفعاليات وتغطية تكاليف سفر الوزير والوفد الـمرافق الى الجامعة العربية لتقديم تقرير بيروت عاصمة الشباب العربي وتسليم علـم الفعاليات، والوفود الـمكلفة عملية الـمتابعة والتقييم لهذه الفعاليات.
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحـيـث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلاً من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الفعاليات وفقاً لـما يلي:
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ النشاطات الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعاً في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء 1 ــ الجزء الأول
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
نبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل (مساهمة لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023(
يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمذكورة في الـمادة الرابعة في أي من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل