All legislation

مرسوم Decree No. 10944 05/12/2022

توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10944
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 53, 08/12/2022, p. 3233-3251
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12658 تاريخ 05/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 10944 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعديـلاتـه، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة(،

بناء على القانون رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع الـمستشفيات الخاصة(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع الـمستشفيات والـمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات:

الفئة الاولى: تشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية قصيرة الأمد، بالإضافة الى:

* محروقين

* علاج التحال الكلوي (غسل الكلى(

* طوارئ

* عمليات القلب

* زرع نقي العظم

* زرع القوقعة

الفئة الثانية: تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والـمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية

* العلاج الخارجي والداخلي للأمراض النفسية والتوحد

* الشلل القابل للتأهيل

* الشلل غير القابل للتأهيل

* السمع والنطق

* العناية الـملطفة

* الإدمان على الـمخدرات

* الشلل الدماغي

* الامراض الصدرية

* تركيب أجهزة السمع

* مراكز الرعاية الصحية الأولية الـمعتمدة.

الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية الـمتخصصة وفيها:

* إمتزاز الكوليسترول LDL Apherese

* الأطراف الاصطناعية

* التصوير الطبقي الـمحوري والرنيني CT SCAN -- MRI

* التصوير الطبي التشخيصي PET SCAN

* فحوصات مخبرية

* العلاج بالأشعة Radiotherapie & IMRT

المادة 2

1ــ يتم التعاقد مع الـمستشفيات والـمؤسسات الصحية العامة والخاصة عن الفئة الأولى الـمعتمدة وفقا لنظام تقييم الـمستشفيات والـمحددة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا الـمرسوم وفق ما هو منصوص عنه في الـمادة الرابعة أدناه.

2ــ يـتـم التعاقد مع الـمستشفيات الـمعتمدة بـمـوجـب إتـفـاقـيـات تـصـدر عن وزير الصحة العامة.

3ــ يفسخ العقد مع الـمستشفى في حال لـم يعد معتمدا وفقا لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

4 ــ لا يجوز أن يقل عدد الـمستشفيات الـمتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء وذلك بالنسبة للأقضية التي تتوافر فيها مستشفيات معتمدة. على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقا لنتائج الإعتماد.

المادة 3

يتم التعاقد مع مؤسسات الفـئـتين الثانية والثالثة الـمحددة في الجدول رقم 2 و3 الـملحق بهذا الـمرسوم وفقا لـما هو منصوص عليه في الـمادة الرابعة أدناه.

المادة 4

1ــ يتم التعاقد مع جميع الـمستشفيات والـمؤسسات الواردة في الجداول رقم (1) و(2) و(3) الـمرفقة في هذا الـمرسوم وفقا لسقف مالي سنوي، يتم التقيد به شهريا، بموجب عقود قانونية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

2 ــ لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقا لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضمن سقف الإعتمادات الـمقترحة من قبل الوزارة في قانون موازنة 2022

المادة 5

تحدد بدلات أتعاب الأطباء وفقا للجدول الرسمي للأعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة، وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الإستشفا ئية على مختلف أنواعها وفقا لجدول مُـرَمَّـز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الـمدير العام.

المادة 6

يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الإستشفاء في مؤسسات الفئـتين الأولى والثانية بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة الـمالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى الـمصرف الـمحدد من كل طبيب.

المادة 7

تسهر الدوائر الـمختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية الـمطلوبة لـمرضى الوزارة وعدم تجاوز الإعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية.

المادة 8

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العام.

المادة 9

تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا الـمرسوم، ويبقى معمولا به حتى صدور نص آخر مخالف له.

المادة 10

ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء ر ئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي