المادة 3
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء 1 ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبة الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 ــ الهبات الجارية من منظمات دولية