All legislation

مرسوم Decree No. 11233 18/04/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11233
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1686
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11679 تاريخ 22/06/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11233 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من:الجزء الأول:

الباب: 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل: 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/480.000.000/ل.ل.

)أربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية(.

الى: الجزء الاول

الباب: 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل: 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع

الوظيفة: 250 ــ الدفاع غير مصنفة

البند: 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة: 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة: 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/50.000.000/ل.ل.

الفقرة: 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة: 9 ــ محروقات سائلة

/180.000.000/ل.ل.

البند: 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة: 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة: 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

/200.000.000/ل.ل.

البند: 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة: 9 ــ نفقات شتى

النبذة: 9 ــ نفقات شتى متنوعة

/50.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /480.000.00 0/ل.ل.

)اربعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل