All legislation

مرسوم Decree No. 11236 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ ادارة الإحصاء الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11236
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1688-1689
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11917 تاريخ 18/08/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11236 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/3.710.000.000/.ل.ل

)فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية(

الى: الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 ــ إدارة الإحصاء الـمركزي

الوظيفة 122 ــ تخطيط وإحصاء

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/3.510.000.000/ل.ل

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاقدين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

/200.000.000/ل.ل

الـمجموع /3.710.000.000/ل.ل

)فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل