All legislation

مرسوم Decree No. 11245 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ دوائر الإفتاء على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11245
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1693-1694
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12163 تاريخ 11/09/2023 (Art. 1)
مرسوم رقم 11982 تاريخ 21/08/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11245 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي العطاءات

/1.673.280.000/ل.ل.

)فقط مليار وستماية وثلاثة وسبعون مليونا ومئتان وثمانون الف ليرة لبنانية(

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ دوائر الإفتاء

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالإديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/1.299.960.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/157.320.000/ل.ل.

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات اجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

/216.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /1.673.280.000/ ل.ل.

)فقط مليار وستماية وثلاثة وسبعون مليونا ومئتان وثمانون الف ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل