All legislation

مرسوم Decree No. 11247 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية الجعفرية على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11247
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1695-1696
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11642 تاريخ 22/06/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11247 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.600.000.000/ل.ل

)فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/300.000.000/ل.ل.

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/400.000.000/ل.ل.

النبذة 5 ــ محروقات وزيوت للتدفئة

/900.000.000/ل.ل.

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية )تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

/200.000.000/ل.ل.

البند 12 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

/400.000.000/ل.ل.

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/300.000.000/ل.ل

البند 16 ــ نققات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

/100.000.000/ل.ل

الـمجموع: /2.600.000.000/ل.ل.

)فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل