All legislation

مرسوم Decree No. 11304 18/04/2023

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11304
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1703-1704
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 11471 تاريخ 29/05/2023
Amended by
مرسوم رقم 11471 تاريخ 29/05/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /3.500.000.000/ مليار ل.ل (فـقـط ثـلاثـة مـلـيـارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: لدفع مستحقات الصيانة والتشغيل في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث عن شهر أيار 2023 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقداً الى الخزينة أو باعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل