المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/12/2022 قابلة للتجديد»
قرار وسيط Interim decision No. 13505 28/11/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/12/2022 قابلة للتجديد»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه