إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـمـوازنـة العامة لعام 2022(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/5/2022 القاضي بتكليف الجامعة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستلام منشآت الـمدينة الجامعية في الحدث وتولّي مهام تشغيلها وصيانتها اعتبارا من مطلع العام 2023،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/2/2023 القاضي بتمديد عقد التشغيل والصيانة مع الـمتعهد شركة دنش للتجارة والـمقاولات وعقد الاشراف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث لـمدة ثلاث اشهر اعتبارا من مطلع العام 2023 واعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /45/ مليار ليرة لبنانية لهذه الغاية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك إبتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل: 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/180.000.000.000/ل.ل.
)مائة وثمانون مليار ليرة لبنانية(
الى: الجزء الأول
الباب: 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل: 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة: 941 ــ التعليم الجامعي
البند: 14 ــ التحويلات
الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة: 2 ــ مساهمات لنفقات جارية اخرى
/180.000.000.000/ل.ل.
)مائة وثمانون مليار ليرة لبنانية(
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل