All legislation

مرسوم Decree No. 11252 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11252
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1711-1712
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11513 تاريخ 05/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11252 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـمـوازنـة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/5/2022 القاضي بتكليف الجامعة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستلام منشآت الـمدينة الجامعية في الحدث وتولّي مهام تشغيلها وصيانتها اعتبارا من مطلع العام 2023،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/2/2023 القاضي بتمديد عقد التشغيل والصيانة مع الـمتعهد شركة دنش للتجارة والـمقاولات وعقد الاشراف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث لـمدة ثلاث اشهر اعتبارا من مطلع العام 2023 واعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /45/ مليار ليرة لبنانية لهذه الغاية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك إبتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل: 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/180.000.000.000/ل.ل.

)مائة وثمانون مليار ليرة لبنانية(

الى: الجزء الأول

الباب: 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة: 941 ــ التعليم الجامعي

البند: 14 ــ التحويلات

الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة: 2 ــ مساهمات لنفقات جارية اخرى

/180.000.000.000/ل.ل.

)مائة وثمانون مليار ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل